Gouvernance
تخضع مؤسسة الوكالة الحضرية لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.93.51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية و الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يتعلق. برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية و المرسوم رقم 2.93.67 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 شتنبر 1993 ) لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414(10 شتنبر 1993 ) المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية)
وتخضع الوكالات الحضرية لوصاية الدولة المكلفة بالتعمير مع مراعاة السلط و الصلاحيات المسندة الى وزير المالية و القوانين و الانظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة
تتجسد هيأة الحكامة للوكالة الحضرية في مجلسها الاداري.
يترأس المجلس الاداري للوكالة الحضرية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض
يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم من :
- رئيس أو رؤساء مجالس العمالات والأقاليم،
- رؤساء مجالس الجماعات الحضرية،
- ممثلي مجالس الجماعات القروية بنسبة ممثل لكل عشر جماعات قروية،
- رؤساء الغرف المهنية.
- ممثلي القطاعات الوزارية التالية :
وزير الداخلية أو ممثله;
وزير المالية أو ممثله;
وزير الإسكان أو ممثله;
وزير التربية الوطنية أو ممثله;
وزير التجارة الخارجية و الاستثمارات الخارجية و السياحة أو ممثله;
وزير الشؤون الثقافية أو ممثله;
وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي أو ممثله;
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثله;
الوزير المكلف بالأشغال العمومية و التكوين المهني وتكوين الأطر أو ممثله;
وزير الصحة العمومية أو ممثله;
وزير الطاقة والمعادن أو ممثله;
وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله;
وزير التجارة و الصناعة و تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص أو ممثله;
وزير التشغيل و الصناعة التقليدية و الشؤون الاجتماعية أو ممثله;
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية أوممثله;
المدير العام للتعمير و الهندسة المعمارية و إعداد التراب الوطني;
عمال العمالات والأقاليم المعنية;
يحضر مدير الوكالة الحضرية أشغال المجلس بصفة استشارية.
يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
يدعو رئيس مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس رؤساء مجالس الجماعات القروية التي يعنيها أمر قضية مدرجة في جدول أعمال المجلس، ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها أو يمثل فيها مالا يقل عن نصف عدد أعضائه. وتصدر مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
ولهذه الغاية يسوي بمقرراته المسائل العامة التي تهم الوكالة ويتولى بوجه خاص المهام التالية :
- يحصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكيفية التمويل ونظام الاستهلاك ؛
- يحصر الحسابات ويبث في تخصيص النتائج ؛
- يقرر المساهمة في المؤسسات وكذا التخلي عن هذه المساهمة أو توسيع نطاقها ؛
- يحدد الشروط التي تباع بها الأراضي والقطع الأرضية والبناءات ؛
- يقترح أو يحدد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة ؛
- يعد النظام الأساسي للمستخدمين ويعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص مستخدمي المؤسسات العامة.
يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة.
يدير الوكالة مجلس إدارة ويدبر شؤونها مدير. وله أن يدعو أيضا للمشاركة في اجتماعاته أي شخص آخر يرى فائدة في الاستنارة برأيه.
يجوز لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر إحداث لجنة إدارية يفوض إليها بعض سلطه وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.
وينفذ مقررات مجلس إدارة الوكالة ومقررات اللجنة الإدارية في حالة وجودها.
ويمكن أن يحصل على تفويض من مجلس إدارة الوكالة لتسوية قضايا معينة. وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.
تشمل ميزانية الوكالة :
أ) في الموارد :
- المخصصات السنوية التي تدفعها إليها الدولة،
- حصيلة الأجور التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقوم بها،
- الحاصلات والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها،
- الإعانات المالية التي تدفعها إليها الدولة والجماعات المحلية،
- السلفات الواجب إرجاعها التي تحصل عليها من الدولة والهيئات العامة والخاصة والاقتراضات المأذون لها في القيام بها وفق التشريع الجاري به العمل،
- حصيلة الرسوم شبه الضريبية المستحقة لها،
- الهبات والوصايا وغير ذلك من الحاصلات،
- جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
ب) في النفقات :
- تكاليف الاستغلال والاستثمارات التي تقوم بها الوكالة،
- إرجاع السلفات والقروض،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
تمنح الدولة الوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأسيسها. وتحصل الوكالة من أجل تكوين ممتلكاتها على عقارات من أملاك الدولة خاصة ومن الجماعات المحلية.
وفى هذه الحالة الأخيرة، يجب الحصول على موافقة مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي يعنيها الأمر.
ويجوز للوكالة أيضا أن تشتري العقارات المذكورة من الجماعات المحلية أو القبلية أو من الأفراد.
لتمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى البند 5 من المادة 3، أعلاه، تحدث هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة يكلفون بإثبات المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير.
ويوجه مدير الوكالة المحاضر التي يحررها المأمورون المشار إليهم أعلاه إلى السلطات المختصة لاتخاذ قرار في شأنها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة العامة للمادة 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982). و تحدد بقانون يصدر فيما بعد شروط ممارسة الوكالة حق شفعة العقارات المبيعة الواقعة داخل حدود نطاق اختصاصها.
و يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون ليس لها طابع تجاري وفق الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.
يتألف مستخدمو الوكالة من :
- مستخدمين تتولى توظيفهم بنفسها،
- موظفين تابعين للإدارات العامة ملحقين للعمل بها في مختلف مصالحها.