اللجان المختصة


تنبثق لجنة ا الإستراتيجية والاستثمار عن المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة. وتساعد لجنة الإستراتيجية والاستثمار المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة في تتفيذ مسؤولياته فيما يتعلق بالإستراتيجية والاستثمار   وتقدم تقريرا إلى المجلس في هدا الشأن.

ويهدف هذا الميثاق إلى:

• تحديد المهام الموكلة إلى لجنة الإستراتيجية والاستثمار؛

• تحديد  أعضاء و كيفية تسيير لجنة الإستراتيجية والاستثمار.

تمت بلورتها تنفيذا لتوصيات مدونة قواعد الممارسات الجيدة لحكامة المنشئات العامة والمؤسسات العمومية بعد صدور منشور السيد رئيس الحكومة رقم 03 /2012 بتاريخ 19/03/2012 المتعلق بحكامة المنشئات العامة والمؤسسات العمومية.


هده اللجنة أنشئت عملا بقرار المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة التي اتخذ في دورته الخامسة بتاريخ05/04/2014  و المتعلق بإنشاء لجنة الإستراتيجية والاستثمار.

1 . تشكيل لجنة الإستراتيجية والاستثمار.

تتكون لجنة الإستراتيجية و الاستثمار من :

-         ممثل الوزارة الوصية عن قطاع التعمير ، رئيسا.

-           رئيس المجلس الاقليمي للجديدة.

-           رئيس الجماعة القروية  سبت سايس.

ويمكن أيضا حضور اجتماعات اللجنة و بصفة استشارية  كل من:

- مدير الوكالة الحضرية للجديدة ،

- المسؤول عن قطاع الدراسات بالوكالة الحضرية  للجديدة.

-المسؤول عن الشؤون الإدارية و المالية بالوكالة الحضرية  للجديدة.

-  مراقب الدولة للوكالة الحضرية

 
يجوز للجنة استدعاء أي شخص قصد المشاركة في اجتماعاتها، و يتم اختياره وفق  مهاراته الفنية والقانونية و المتعلقة بمجال نشاط الوكالة الحضرية للجديدة . كما يمكن استدعاء أي خبير مستقل للقيام بمهمات محددة التي تراها اللجنة ضرورية.

تدوم مدة ولاية أعضاء اللجنة  إلى حدود تعيينهم كأعضاء المجلس  الإداري للوكالة الحضرية للجديدة.

2 . التزامات أعضاء لجنة الإستراتيجية والاستثمار.

لا يجب أن تكون لكل عضو في لجنة  الإستراتيجية والاستثمار أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع مقدمي الخدمات للوكالة ، أو يشغلوا منصبا في مكاتب متخصصة في الإستراتيجية والاستثمار أو تقديم أي خدمات أو منافع لهذه المكاتب.

يحافظ أعضاء اللجنة  على موقف الاستقلالية للقيام بمهمتهم دون أي تأثير أو أي ضغط آيا كان نوعه.

بالإضافة إلى ذلك، فان أعضاء اللجنة وكذلك الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات اللجنة، ملزمون بواجب السرية المهنية. و لا يجوز لهم الإفصاح لأطراف أخرى بأي معلومات حصلوا عليها أثناء مزاولة مهمتهم أو يمكن الاستفادة منها.

يتخذ أعضاء اللجنة قراراتهم في صالح   الوكالة الحضرية للجديدة على المدى البعيد. وعليهم أن يمتنعوا عن اتخاذ القرارات التي من شانها إحداث تضارب المصالح .

 

3 . اجتماعات لجنة الإستراتيجية والاستثمار.

تجتمع لجنة الإستراتيجية والاستثمار بقدر ما تراه ضروريا و مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها أو رئيس مجلس الإدارة.

يحدد جدول أعمال الاجتماع من طرف الرئيس و يتم إبلاغه لأعضاء لجنة الإستراتيجية و الاستثمار في اجل لا يقل عن 15 يوما قبل عقد الاجتماع. يتم تبليغه في نفس الشروط  لأي شخص مطلوب لحضور اجتماعات لجنة الإستراتيجية و الاستثمار.

يمكن لأعضاء  اللجنة إدراج أي موضوع في جدول الأعمال لمناقشته خلال الاجتماع القادم .

يتم تحرير تقرير لكل اجتماع   والتي تسلم نسخة منه  لكل عضو .

تتخذ جميع قرارات اللجنة بالأغلبية وليس لدى الرئيس صوت مرجح .

باستثناء  التفويض من اللجنة إلى لأي عضو منها أو أكثر، لا يتم  مناقشة أية نقطة حيث يجب توفر الأغلبية.

يجوز للجنة قبول  رأي ما بموجب قرار خطي موقع من قبل جميع أعضاء اللجنة دون انعقاد اجتماع للجنة.

يجوز لرئيس رئيس مجلس الإدارة  أو مدير الوكالة الحضرية أن يطلب عقد اجتماع اللجنة لمناقشة مسألة تخص الإستراتيجية أو الاستثمار. في هذه الحالة ،  يستدعي رئيس اللجنة باقي الأعضاء .

4 . كتابة لجنة الإستراتيجية والاستثمار.

يتكلف بكتابة  لجنة الإستراتيجية والاستثمار رئيس قطاع الدراسات و الطبوغرافيا بالوكالة الحضرية  للجديدة.

تتكلف كتابة  اللجنة بالملف الذي ينطوي على :

- محضر اجتماعات لجنة الإستراتيجية والاستثمار ؛

- ملخص أعمال المطلوبة من قبل اللجنة؛

- ملخص التوصيات الصادرة عن لجنة الإستراتيجية و الاستثمار و / أو المجلس الإداري ؛

-  رصد تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير مجلس الإدارة  و الجهات الخارجية الأخرى.

- مراجعة العقود والاتفاقيات الخاصة بالاستثمار و الإستراتيجية.

و تبقى كتابة  لجنة الإستراتيجية و الاستثمار مسؤولة عن :

- تنسيق أعمال اللجنة ؛

- تنفيذ قرارات اللجنة ؛

- تدبير الملفات و المراسلات.

5 . مهام لجنة الإستراتيجية و الاستثمار.

تتجسد مهام لجنة الإستراتيجية و الاستثمار على النحو التالي :

-        مساعدة المجلس الإداري لتطوير إستراتيجية الوكالة الحضرية وفقا لسياسة الحكومة ؛

-          مراجعة المشاريع التقنية و الاستثمارات الإستراتيجية قبل عرضها على مجلس الإدارة ، أو أي عملية تصب في نفس المنوال ، بما في ذلك عمليات الاقتناء أو البيع التي قد يكون لها تأثير كبير على نطاق وأنشطة و نتائج الوكالة الحضرية للجديدة ؛

-          النظر في برنامج عمل الوكالة الحضرية للجديدة البعيد الأمد على ثلاث سنوات على الأقل ؛

-          إعداد مداولات مجلس الإدارة الخاصة بإستراتيجية الوكالة الحضرية للجديدة ؛

لهذه الغاية ، تتكلف لجنة الإستراتيجية و الاستثمار بالتدابير التالية:

-          ضمان التدبير السليم لأصول الوكالة الحضرية.

-          اقتراح إطار سياسة الاستثمار؛

-         اقتراح توصية في شان التمويل على المجلس الإداري ؛

-        اقتراح  توصية في شان   السياسة الاقتناء على المجلس الإداري ؛

-          تقييم بطريقة منتظمة آفاق الأسواق ؛

-          وضع سياسة لتدبير ومراقبة المخاطر بالنسبة لاستثمارات الوكالة الحضرية مع مراعاة الخاصيات المتعلقة بميزانية الوكالة الحضرية قبل الموافقة عليها من قبل المجلس الإداري ؛

-        تحديد قواعد المراقبة الداخلية و مسطرة صنع قرارات الاستثمار. في هذا السياق، تحدد اللجنة قواعد المراقبة الداخلية حسب الجوانب التالية :
 -  تتبع المعاملات ؛
 -  حفظ الوثائق ؛
 -  لائحة المتدخليين في تنفيذ المعاملات؛
 - قاعدة الفصل بين المهام ؛
 - لوحة تتبع الاستثمار؛

-  محاضر و/ أو تقرير اللجان والإدارة و مجلس الإدارة؛

-          يضمن أن الوكالة الحضرية للجديدة تطبق السياسة المسطرة،

-          تحليل الأسواق و تحديد الخيارات الاستثمارية للوكالة الحضرية؛

-           اقتراح  مؤشرات الأداء و الآليات لتحديد ما إذا كانت  بعض التعديلات لازمة فيما يتعلق بمبادئ الاستثمار الجاري بها العمل؛

-          اقتراح  مبادئ تكوين رأس المال ( إعادة البرمجة المنتظمة  للفائض و تحديد نسبة المنح ، الخ . ) ، وهذا  برسم كل سنة  بهدف اعتمادها من قبل مجلس الإدارة؛

-          اقتراح  الإجراءات و فرص التعاقد و سن الاتفاقيات مع شركاء و فرقاء للوكالة الحضرية؛

-          إبداء الرأي حول برنامج التعاقد  مع الدولة؛

-           إبداء الرأي فيما يخص مشروع ميزانية الاستثمار للوكالة الحضرية؛

-          الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والأخلاقية أو البيئية المحتملة ، في إطار الخيارات الاستثمارية .

6 . العلاقات مع وكالة الحضرية و مجلس الإدارة.

تتكلف على الأقل مرة واحدة في السنة  لجنة الإستراتيجية و الاستثمار بتحرير تقرير يوضح نتائج كل العمليات المنجزة  و التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين  لتحسين إستراتيجية الاستثمار بالوكالة الحضرية. يرفع هذا التقرير إلى مدير الوكالة الحضرية للجديدة  وأيضا إلى المجلس الإداري .

يمكن  للمجلس الإداري تكليف لجنة الإستراتيجية و الاستثمار للقيام بمهام محددة بصلة مع اختصاصاتها. و تبلغ اللجنة في هذه الحالة المجلس الإداري و الوكالة الحضرية بنتائج هذه المهام.

تقوم اللجنة  بتوجيه   ملخص لجميع الإجراءات المتخذة  خلال كل اجتماع إلى أعضاء المجلس أو ترفع توصية في هذا الشأن .

7 . تعديل الميثاق.

أي تعديل مقترح على هذا الميثاق من قبل لجنة الإستراتيجية و الاستثمار يخضع لموافقة المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة.

8. تنفيذ الميثاق.

  تعتمد مقتضيات هذا الميثاق ابتداء من تاريخ المصادقة عليه.

.

تنبثق لجنة التدقيق عن المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة . إذ تساعده في مراقبة مطابقة التقارير المالية مع المقاضيات القانونية والتنظيمية ، و تبدي رأيها في مؤهلات و واستقلالية مدققين الحسابات.

لهذه الغاية ، فإنها توجه مباشرة إلى مدير الوكالة الحضرية للجديدة تقريرا يوضح نتائج أي تدخل ويحتوي على التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين إدارة ومراقبة المخاطر المالية.

ويقدم هذا التقرير أيضا إلى المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة.

ويهدف هذا الميثاق إلى:

• تحديد المهام التي أوكلت إلى لجنة التدقيق ، سيما التي لها علاقة  بالقانون رقم 69-00 ؛
• إجرئة شغل و تسيير لجنة التدقيق.


تمت بلورتها تنفيذا لتوصيات مدونة قواعد الممارسات الجيدة لحكامة المنشئات العامة والمؤسسات العمومية بعد صدور منشور السيد رئيس الحكومة رقم 03 /2012 بتاريخ 19/03/2012 المتعلق بحكامة المنشئات العامة والمؤسسات العمومية.

هده اللجنة أنشئت عملا بقرار المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة التي اتخذ في دورته الخامسة بتاريخ 05/04/2014  و المتعلق بإنشاء لجنة التدقيق.


1 . تكوين لجنة التدقيق

تتكون لجنة التدقيق للوكالة الحضرية للجديدة من :
- ممثل وزارة الاقتصاد والمالية ، رئيسا.
- رئيس الجماعة الحضرية لزمامرة.
- ممثل الوزارة الوصية للوكالة الحضرية.

يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية  :

- مدير الوكالة الحضرية للجديدة ،
- المسؤول على خلية التدقيق الداخلي بالوكالة الحضرية للجديدة.
- المسؤول عن الشؤون الإدارية و المالية للوكالة الحضرية للجديدة.
- مراقب الدولة للوكالة الحضرية.
يجوز للجنة استدعاء أي شخص تتوفر لديه مهارات فنية وقانونية ومحاسباتية المتعلقة   بمجال نشاط الوكالة الحضرية بالجديدة أو أي خبير مستقل لإجراء المراجعة والتقييم التي تراها ضرورية .
تدوم مدة ولاية أعضاء اللجنة  إلى حدود تعيينهم كأعضاء المجلس  الإداري للوكالة الحضرية للجديدة.


2 . التزامات أعضاء لجنة التدقيق

لا يجب أن تكون لكل عضو في لجنة التدقيق أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع مقدمي الخدمات للوكالة ، أو يشغلوا منصبا في مكاتب التدقيق المستقلة أو تقديم أي خدمات أو منافع لهذه المكاتب.
يحافظ أعضاء اللجنة   على موقف الاستقلالية للقيام بمهمتهم دون أي تأثير أو أي ضغط آيا كان نوعه.
يقوم أعضاء اللجنة بعملهم على أساس القواعد المهنية التي تسمح لهم بحماية نزاهتهم و القيام بواجباتهم وفقا للأهداف المتفق عليها.
في هذا الصدد، تحرس اللجنة على ما يلي:
-  الاعتماد على العناصر المادية اثر دراسة الملفات مع التأكد من تضمنها لجميع الوثاق اللازمة و الكافية.     
 - أهمية التدخلات و مهام التدقيق باعتماد منهج القرب.    

  • الجدولة والبرمجة  المعقلنة لمهام اللجنة.
    - الرصد الفعال لأعمال   التدقيق و المراقبة.
     -إضفاء الطابع الرسمي والمستمر لعلاقات لجنة التدقيق  مع المؤسسة و هيئات المراقبة وغيرها؛
     - الحفاظ على أخلاقيات للجنة.
    بالإضافة إلى ذلك، يعتمد جميع أعضاء اللجنة وكذلك المدعوون لحضور اجتماعاتها   مبدأ السرية المهنية. إذ لا يجوز لهم الإفصاح بأي معلومات حصلوا عليها أثناء  مزاولة مهمتهم و التي من شانها تقديم  الاستفادة لهم.
  • 3. اجتماعات لجنة التدقيق
    تجتمع لجنة التدقيق بقدر ما تراه ضروريا و على الأقل مرتين في السنة، و دلك بدعوة من رئيسها أو رئيس المجلس الإداري للوكالة.

    يقوم  رئيس اللجنة بإعداد جدول الأعمال و وإبلاغه  مقدما لأعضاء لجنة التدقيق على الأقل في اجل 15 يوما.
      يتم تبليغ أي شخص مطلوب لحضور اجتماعات لجنة التدقيق  في نفس الشروط .
    يمكن لمدقق الحسابات المستقل أن يطلب من رئيس المجلس الإداري للوكالة الحضرية  استدعاء لجنة التدقيق ، إذا دعت الضرورة لذلك.
    يحضر كل اجتماع  ، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التدقيق ، مدير الوكالة الحضرية   للجديدة ، المسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية ، و المسؤول  على التدقيق الداخلي ، و حسب الحاجة المدققين المستقلين   او أي شخص أخر يمكن أن يقدم قيمة مضافة لأعمال اللجنة.
    يقدم المسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية الحسابات و الوضع المالي للمؤسسة.    
    يقدم مدقق الحسابات المستقل تقريرا على القواعد المحاسباتية المتبعة من طرف المؤسسة  و مدى تأثيرها على النتائج.
    يقدم المسؤول  على التدقيق الداخلي تقارير المهام المختلفة  التي أجريت منذ الاجتماع الأخير . يوجه على الأقل مرة في السنة، وثيقة "بيان الرقابة الداخلية ". هذه الوثيقة تهم عمليات التدقيق التي أجريت خلال السنة و برنامج السنة المقبلة.
    يتمتع أعضاء اللجنة بالحرية الكاملة في إدراج موضوع للمناقشة ضمن جدول الأعمال الاجتماع القادم. 
    يكون كل اجتماع  موضوع تقرير مكتوب و مفصل يسلم لكل عضو.

    4 . كتابة لجنة التدقيق
    يتكلف  المسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية بكتابة لجنة التدقيق.تحافظ  الكتابة على ملف شامل يحتوي على :
     - محاضر اجتماعات لجنة التدقيق ؛
      - ملخص أعمال المراقبة  من قبل لجنة التدقيق ؛
      - تقارير لتدقيق الداخلي والخارجي ؛
    - تقارير تتبع التوصيات المقدمة من طرف المدققين الداخليين والخارجيين ؛
    - تقارير رصد تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي ، و الجهات الخارجية الأخرى.
    تتكلف الكتابة أيضا بالنقط التالية:
    - تنسيق أعمال اللجنة ؛
    - تنفيذ قرارات اللجنة ؛
    - تدبير الملفات الإدارية و المراسلات.

    5 . مهام لجنة التدقيق.

استنادا لمهام المدققين الداخليين و المستقلين، فان لجنة التدقيق :
- تقدر إجراءات الرقابة الداخلية ؛
- تقدر التسيير  والتنظيم والإجراءات و برامج عمل وظيفة التدقيق الداخلي ؛
- تدرس تقارير التدقيق الداخلي والخارجي ؛
- تدرس تنفيذ توصيات تقارير التدقيق الداخلي والخارجي ؛
- تقدر المخاطر المحتملة التي تم تحديدها من قبل مدقق الحسابات ؛

- تبلور التوصيات المناسبة لتعزيز الرقابة الداخلية ، موثوقية التقارير المالية و السيطرة على المخاطر.
للقيام بمهمتها على الوجه المطلوب، تتكفل لجنة التدقيق :
• بتقديم المشورة بشأن اختصاصات واختيار مدقق الحسابات ؛
• بتتبع تدخلات المدققين ؛
• بتقديم المشورة بشأن برنامج التدقيق الداخلي السنوي؛
• بمتابعة تنفيذ التوصيات من قبل الوكالة الحضرية بالجديدة التي أدلى بها المدققون.

6 . العلاقات مع الوكالة الحضرية و مجلس الإدارة.
تحرر لجنة التدقيق تقريرا مرة واحدة في السنة على الأقل يوضح نتائج كل عمليات التدقيق   و يتضمن أيضا  التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين تدبير و إدارة المخاطر. توجه نسخة من هذا التقرير إلى مدير الوكالة الحضرية للجديدة و إلى المجلس الإداري .
يجوز للمجلس الإداري تكليف لجنة التدقيق بمهام محددة و خاصة بمهامها.

   تخبر لجنة التدقيق  المجلس الإداري و الوكالة الحضرية بالجديدة بنتائج مهامها   .    

7 . تعديل الميثاق.
أي تعديل مقترح على هذا الميثاق من قبل لجنة التدقيق يخضع لموافقة المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة.

8 . تنفيذ الميثاق.
  تعتمد مقتضيات هذا الميثاق ابتداء من تاريخ المصادقة عليه.

.

تنبثق لجنة الحكامة عن المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة . إذ تضمن تطبيق الممارسات الجيدة على مستوى المجلس الإداري والجان المنبثقة عنه.
تساعد لجنة الحكامة المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة في تتقيد مسؤولياتها فيما يتعلق بحكامته و دلك بدراسة شؤون الحكامة  و الامتثال للقوانين و المساطر المعمول بها وتقدم تقريرا إلى المجلس في هدا الشان.

ويهدف هذا الميثاق إلى:

• تحديد المهام الموكلة إلى لجنة الحكامة ؛

• تحديد  أعضاء و كيفية تسيير لجنة الحكامة .

تمت بلورتها تنفيذا لتوصيات مدونة قواعد الممارسات الجيدة لحكامة المنشئات العامة والمؤسسات العمومية بعد صدور منشور السيد رئيس الحكومة رقم 03 /2012 بتاريخ 19/03/2012 المتعلق بحكامة المنشئات العامة والمؤسسات العمومية.


هده اللجنة أنشئت عملا بقرار المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة التي اتخذ في دورته الخامسة بتاريخ 05 /04/2014  و المتعلق بإنشاء لجنة الحكامة.

1 . تشكيل لجنة الحكامة.

تتكون لجنة الحكامة من :

  • ممثل الوزارة المسؤولة عن الحكامة ، رئيسا.
  •   رئيس الجماعة الحضرية للجديدة
  •   رئيس غرفة التجارة و الصناعة.

ويمكن أيضا حضور اجتماعات اللجنة و بصفة استشارية  كل من:

- مدير الوكالة الحضرية للجديدة ،

- المكلف بمهمة بالوكالة الحضرية  للجديدة.

-  مراقب الدولة للوكالة الحضرية

 
يجوز للجنة استدعاء أي شخص قصد المشاركة في اجتماعاتها، و يتم اختياره وفق  مهاراته الفنية والقانونية و المتعلقة بمجال نشاط الوكالة الحضرية للجديدة . كما يمكن استدعاء أي خبير مستقل للقيام بمهمات محددة التي تراها الجنة ضرورية .

تدوم مدة ولاية أعضاء اللجنة  إلى حدود تعيينهم كأعضاء المجلس  الإداري للوكالة الحضرية للجديدة.

2 . التزامات أعضاء لجنة الحكامة .

لا يجب أن تكون لكل عضو في لجنة  الحكامة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع مقدمي الخدمات للوكالة ، أو يشغلوا منصبا في مكاتب متخصصة في الحكامة أو تقديم أي خدمات أو منافع لهذه المكاتب.

يحافظ أعضاء اللجنة   على موقف الاستقلالية للقيام بمهمتهم دون أي تأثير أو أي ضغط آيا كان نوعه.

بالإضافة إلى ذلك، فان أعضاء اللجنة وكذلك الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات اللجنة ، ملزمون بواجب السرية المهنية. و لا يجوز لهم الإفصاح لأطراف أخرى بأي معلومات حصلوا عليها أثناء مزاولة مهمتهم او يمكن الاستفادة منها.

3 . اجتماعات لجنة الحكامة.

تجتمع لجنة حكامة بقدر ما تراه ضروريا و   مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها أو رئيس مجلس الإدارة.

يحدد جدول أعمال الاجتماع من طرف الرئيس و يتم إبلاغه لأعضاء اللجنة الحكامة في اجل لا يقل عن 15 يوما قبل عقد الاجتماع. يتم تبليغه في نفس الشروط  لأي شخص مطلوب لحضور اجتماعات لجنة الحكامة .

يمكن لأعضاء  اللجنة إدراج أي موضوع في جدول الأعمال لمناقشته خلال الاجتماع القادم .

يتم تحرير تقرير لكل اجتماع   والتي تسلم نسخة منه  لكل عضو .

تتخذ جميع قرارات اللجنة بالأغلبية وليس لدى الرئيس صوت مرجح .

باستثناء  التفويض من اللجنة إلى لأي عضو منها أو أكثر، لا يتم  مناقشة أية نقطة حيث يجب توفر الأغلبية.

يجوز للجنة قبول  رأي ما بموجب قرار خطي موقع من قبل جميع أعضاء اللجنة دون انعقاد اجتماع للجنة.

يجوز لرئيس رئيس مجلس الإدارة  أو لمدير الوكالة الحضرية أن يطلب عقد اجتماع للجنة لمناقشة مسألة تخص الحكامة. في هذه الحالة ،  يستدعي رئيس اللجنة باقي الأعضاء .

4 . كتابة لجنة الحكامة.

يتكلف بكتابة  لجنة الحكامة المكلف بمهمة بالوكالة الحضرية للجديدة .
تتكلف كتابة  لجنة الحكامة  بالملف الذي ينطوي على :

- محضر اجتماعات لجنة الحكامة ؛

- ملخص أعمال المطلوبة من قبل اللجنة؛

- ملخص التوصيات الصادرة عن لجنة  أو مجلس الإدارة  ؛
- رصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن تقارير الحكامة الداخلية ، و الجهات الخارجية الأخرى.

و تبقى كتابة  لجنة الحكامة  مسؤولة عن :

- تنسيق أعمال اللجنة ؛

- تنفيذ قرارات اللجنة ؛

- تدبير الملفات و المراسلات.

5 . مهام لجنة الحكامة .

تتجسد مهام لجنة الحكامة على النحو التالي :

  • السهر على فعالية عمل المجلس الإداري و لجنه المتخصصة و تقديم التقارير للمجلس.
  • صياغة مهام كل اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الإداري.
  • الإشراف على تطبيق و تعديل القانون الداخلي للمجلس الإداري و ميثاق لجنة الحكامة.
  • تتبع تكوين المتصرفين.
  • السهر على جودة المعلومات المقدمة لاعضاء المجلس الإداري.
  • أجرأة كيفية اختيار و تجديد أعضاء المجلس الإداري و وضع طريقة تعاقبهم.
  • تحديد الكفاءات و المهارات و خبرات المرشحين لمنصب عضو المجلس الإداري.
  • الحرص على وضع آليات لتقييم هيئة الحكامة و تقديم النتائج المتعلقة به و كذلك التوصيات في هدا الإطار.
  • تتبع التوافق التدريجي لممارسات الوكالة الحضرية مع توصيات مدونة الممارسات الجدية للحكامة.

  لإنجاز هذه المهام ، ستقوم لجنة الحكامة :

أ) مراجعة سياسات وممارسات   الوكالة الحضرية فيما يخص حكامتها  وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة ، بما في ذلك تقييم اداء المجلس و توصيات المجلس فيما يتعلق بتطوير نهج الوكالة بشأن ممارسات الحكامة.


ب ) إبداء الرأي حول أجوبة  الوكالة فيما يتعلق بتوجهاتها الخاصة  بالحكامة والتزامها في ما يخص نشر المعلومات المالية  للمؤسسة التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في شؤون الحكامة ، بما في ذلك مراجعة سنويا التوصية المتعلقة بموافقة الأعضاء الخاصة  " ببيان الحكامة " ليتم تضمينها في التقرير السنوي أو في الدورية الإخبارية للوكالة الحضرية ؛


ج ) تقييم المشورة والتوصيات المقدمة إلى المجلس فيما تتعلق بحجم أو تكوين المجلس بما في ذلك مواصفات  الأعضاء والهيكل التنظيمي و مسؤوليات اللجان المنبثقة عن المجلس ؛

د ) التحقق من طبيعة المعلومات المطلوبة من مجلس الإدارة  من طرف الوكالة  و تلك المقدمة إلى المجلس من قبل الوكالة  و دلك لتحسين فعالية قرارات المجلس؛

ه) مساعدة رئيس المجلس الإداري في إعداد البرنامج السنوي المتضمن للنقط التي سيتم تداولها أو ينبغي تقييمها خلال السنة، وكذلك الوثائق الضرورية لمعالجة هذه النقط   ؛

و) وضع أنظمة التواصل و مراقبتها  ؛

ز ) إعداد مشروع مدونة قواعد السلوك و الأخلاقيات و المواثيق و التوصيات لاقتراحها على المجلس.

ح) مراجعة وتقييم مدة الانتداب و التمثيل و توصيات الخاصة بالتغييرات على مستوى المجلس ؛

ط ) تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة الوكالة الحضرية.

ي ) مراجعة تنظيم وإدارة و هيكلها التنظيمي ؛

ك) برمجة تدريب الأعضاء؛

ل) تقديم المشورة والتوصيات بشأن برامج التدريب للمديرين الجدد؛

م) تقييم الأعضاء كل على حدا فيما يخص المهارات و التخصصات  الواجب توفرها في أعضاء المجلس ، بما في ذلك الاستقلالية ، والتنوع  السن والجنس ، والخبرة و تفرغ الأعضاء و كذلك الاحتياجات المتوقعة.

ن) المساهمة في فعالية دور الأعضاء ، بما في ذلك رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس و ذلك بشكل مستمر ؛

س ) إعداد تقرير سنوي عن ممارسات حكامة بالوكالة الحضرية للجديدة.

6 . العلاقات مع الوكالة الحضرية و مجلس الإدارة..


تتكلف على الأقل مرة واحدة في السنة  لجنة حكامة بتحرير تقرير يوضح نتائج كل العمليات المنجزة  و التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين  التدبير الإداري و إدارة المخاطر بالوكالة الحضرية. يرفع هذا التقرير إلى مدير الوكالة الحضرية للجديدة  وأيضا للمجلس الإداري .

يمكن  للمجلس الإداري تكليف لجنة حكامة للقيام بمهام محددة بصلة مع اختصاصاتها. و تبلغ اللجنة في هذه الحالة المجلس الإداري و الوكالة الحضرية بنتائج   هده المهام .

تقوم اللجنة  بتوجيه   ملخص لجميع الإجراءات المتخذة  خلال كل اجتماع إلى أعضاء المجلس أو ترفع توصية في هدا الشأن .

7 . تعديلات على الميثاق.

أي تعديل مقترح على هذا الميثاق من قبل لجنة الحكامة يخضع لموافقة المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة.

8. تنفيذ الميثاق.

  تعتمد مقتضيات هذا الميثاق ابتداء من تاريخ المصادقة عليه.